Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب البيع) (فصل) في موانع صحة البيع

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٧٨٧

يشتري القوتَ للتجارة ويحبسه ليَقِلَّ، فيغلُو .. وبالحرمين أشدُّ تحريماً.

وفي الرعاية الكبرى وغيرها: «أنَّ من جلب شيئاً، أو استغلَّه من ملكه، أو مما استأجره، أو اشترى شيئاً زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذاً، أو اشتراه من بلد كبير - كبغداد والبصرة ونحوهما - فله حبسه حتى يغلو، فليس بمحتكِرٍ، نصاً (١). وترك الادخار لذلك أولَى» (٢). قال في «تصحيح الفروع» - بعد ذكره ذلك -: «قلتُ: إِنْ أرَادَ بفعل ذلك وتأخيره الكسب فقط كُره، وإن أراده للتكسب ونفع الناسِ عندَ الحاجة إليه لم يكرَهُ». ويجبرُ المحتكر على بيعه كبيع الناس، فإن أبى وخيف التلفُ فَرَّقَه الإمام، ويردُّون مثله عند زوال الحاجة. وكذا سلاح احتيج إليه. ولا يكرَهُ ادخار قوت لأهله ودوابه سنةً وسنتين، نصاً (٣). وروي أنه ﷺ ادَّخَرَ قوتَ أهلِهِ سنةً (٤).