مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
Printed page ٧٧٤
مطوي. قال في «شرح المنتهى» للمصنف: «مَا لم يُرَ منهُ ما يَدُلُّ على بقيته». ويملكُ ردَّه بالعيب. ولا يصح بيع ثوب نُسِجَ بعضُه على أن ينسج بقيته. ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه - والعطاء: هو قسطه من الديوان، ولا يصح بيع رقعة به. ولا يصح بيع عبد غير معين من عبيد، وكذا شجر من بستان، وشاة من قطيع، ونحوه.
ويصح بيعُ أمةٍ حاملةٍ بحُرِّ، ويصح بيع جوز ونحوه في قشره تبعاً له، وكذا حب مشتد في سنبله. ويصح بيع قفيز (١) من صُبرَةٍ (٢) تساوَتْ أجزاؤها وزادَتْ عن قفيز، وكذا رِطلٌ (٣) من دن (٤) ونحوه. ويصح بيع صبرةٍ جُزافاً مع جهلهما أو علمهما؛ لحديث ابن عمر: «كنا نَشتَرِي الطَّعامَ منَ الرُّكبَانِ جُزافاً، فنهانا رسُولُ اللهِ ﷺ أن نبيعه حتى ننقُلَهُ من مكانِه». متفق عليه (٥). وإن