اقتناؤه إلا لحاجةٍ؛ كالكلب. ويصح بيع البغل والحمار؛ لانتفاع الناس بهما، وتبايعهما كلَّ عصرٍ من غير نكير. وكذا نحل منفرد عن كُوَّارَاتِه (١)، ومعها فيها إذا شُوهد داخلاً إليها. واقتصر عليه في «المنتهى». وقول أبي الخطاب (٢): «يكفي رؤيته فيها بفتح رأس الكُوَّارَةِ» (٣). ولا يصح بيع كُوَّارَة بما فيها من عسل ونحل؛ للجهالة.
ويصح بيعُ طيرٍ لقصدِ صوته (٤)، وبيع دودِ قزّ وبزره (٥)، وبيع هر (٦)، وعنه: لا يصح بيعه (٧)؛ لحديث جابر (٨)، وفيل؛ لإباحة نفعه واقتنائه، أشبه البغل. وكذا ما يُصاد به، وكذا وما يصاد عليه من طيرٍ، كبُومَةٍ تُجْعَلُ شَبَاشَاً - أي: تُخاط عيناها