Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الطهارة]

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٨٥

(تجوز به الطهارة بماء) نجس، أو مغصوب (لا تجوز) به الطهارة (لم يتحر) أي: لم يجتهد (و) يعدل إلى الـ (ـتيمم بلا إراقتـ) ـــهما، وإن صلى لم يعد. وإن شك في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالشك. وإن شك في طهور وطاهر، توضأ من كل واحد منهما غرفة. وكذا حكم الاغتسال.

(ويلزم من علم بنجاسة شيء) من ماء، وغيره (إعلام من أراد أن يستعمله) ومن أصابه ماء، ولا أمارة على نجاسته، كره سؤاله عنه. نقله صالح (١).