Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب الجهاد) فصل في الخراج والجزية

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٧٤٠

والإعسار (١). ومن عجز عن عمارة الأرض الخراجية أُجبر على إجارتها أو على رفع يده عنها. قال شيخ الإسلام - الشيخ تقي الدين ابن تيمية -: «ولو يَبِسَتِ الكُرُومُ (٢) بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطَّلَ منَ النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره، لم تجز المطالبة بالخراج» انتهى (٣). ومعنى البيع هنا: بذلها بما عليها من خراج.

ومن بيده أرض خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بخراجها، وينتقل لورثته بعده على ما كانَتْ عليه. ويكره لمسلم شراء الأرض الخراجية؛ لما في دفع الخراج من الذل والهوان. وإن رأى الإمام في إسقاط الخراج عن إنسانٍ أو تخفيفه جاز. ويجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور لبيت المال (٤).

تتمة: والكُلَفُ (٥) التي تطلب من البلدان وغيره، يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره (٦)، ومن قام فيها من الحكام بنية