مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
(ولا يجب) الجهاد (إلا على ذكر)؛ لحديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة» (١) (حر)، فلا يجب على العبد؛ لأن النبي ﷺ بايع العبد على الإسلام دون الجهاد، والحر عليهما (٢). (مسلم)؛ كسائر فروع الإسلام. (مكلف)؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث .. » (٣). (صحيح) في بدنه، من المرض، والعمى، والعرج؛ لقوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ [الفتح: ١٧]. وكذا لا يلزم أشل، ولا أقطع يد أو رجل، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة، أو إبهامه، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل. وأما الأعشى - وهو الذي يبصر بالنهار دون الليل (٤)، والأعور، فيجب عليهما. والعرج المسقط للوجوب: الفاحش المانع للمشي الجد والركوب، بخلاف اليسير الذي لا يمنع ذلك. والمرض الذي لا يسقط الوجوب وهو اليسير - كرضع (٥) الضرس، والصداع الخفيف. (و) لا يجب إلا على من يكون واجدا (من المال) بملك، أو ببذل إمام أو نائبه، قدر