ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والمعروف: كلُّ ما أُمِرَ به شرعاً. والمنكر: كلُّ ما نُهي عنه شرعاً. فيجب على: من علمه جزماً، وشاهده، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذًى. قال القاضي: «ولا يسقط فرضه بالتوهم؛ فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك» (٣). وقال ابن عقيل في آخر «الإرشاد»: «من شروط الإنكار: أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة» (٤). قال الإمام أحمد في رواية الجماعة (٥): «إذا أمرت ونهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان