يرمي جمرة العقبة. ويأخذُ حصَى الجمار سبعين حصاةً، من حيثُ شاء، أكبر منَ الحمص، ودونَ البُندقِ (١)؛ كحصَى الخذْفِ (٢). ويكره أخذه من: منى، ومن سائر الحرم، ومن الحُش - وهو محل قضاء الحاجةِ -، وكرِهَ أيضاً تكسيره. ولا يُسنُّ غسله. وتجزئ مع الكراهة حصاة متنجسة، فإن غسلها زالت وتجزى الحصاة من: مِسَنٌ (٣)، وبِرَام (٤)، ومَرمَر (٥)، وكِدَّان (٦). ولا تجزئ صغيرة جداً، ولا كبيرة؛ لظاهر الخبر (٧)، ولا ما رُمِي بالجمرة؛ لأنها استُعمِلَتْ