أن يقف طاهرا من الحدثين، ومن نجاسة بدن، وثوب. ويصح وقوف الحائض والنفساء. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب ولم يرجع ويقف ليلا فعليه دم؛ لتركه الواجب، بخلاف واقف ليلا فقط ليس عليه دم.
ووقفة الجمعة لها مزية على غيرها؛ لاجتماع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة. ولهذا اشتهر وصف حجها ب «الأكبر»؛ لأنها موافقة لحجة وداع النبي ﷺ. أخرج رزين (١) مرفوعا: «يوم الجمعة أفضل الأيام إلا يوم عرفة، وإن وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة». ذكره ابن جماعة (٢) في مناسكه (٣)، والكازروني (٤) في تفسيره المعروف.