فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة - موضع بعرفة - وأقام إلى الزوال، يخطب بها إمام أو نائبه - ندباً - خطبة قصيرة، يفتتحها بالتَّكبيرِ، يعلِّمُهم فيها الوقوف، ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، وغير ذلك. ثمَّ يصلّي الظهر والعصر جمعاً من يباح له الجمع (١)، بأذان وإقامتين؛ لفعله ﷺ (٢). ثم يأتي عرفة للموقف، ويغتسل له استحباباً، ويقف مستقبل القبلة، راكباً، ندباً لفعله ﷺ (٣)، وفي الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير (٤): أفضلية المشي في الحج على الركوب. وهو ظاهر كلام ابن الجوزي (٥) في