مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
الزوال نصاً؛ لأنه قول معاذ بن جبل (١)، وابن مسعود (٢)، وحذيفة اليماني (٣). حكاه عنهم إسحاق في رواية حرب؛ لحديث عائشة قالت: «دخل عليَّ النبيُّ ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم» رواه الجماعة، إلا البخاري (٤). ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، من وقت النية، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، لكن يشترط أن يكون ممسكاً فيه عن المفسدات؛ لتحقيق معنى القربة. ويصح تطوع من طهرت، أو أسلم في يوم، لم يأتيا فيه بمفسد. ويصح صوم من قلب القضاء إلى النفل، [أو قطع النية، ثم نوى النفل] كما هو في «الفروع»، و «التنقيح»، و «المنتهى» (٥). خلافاً «للإقناع» فإنه مشى على عدم صحة الصوم (٦). وكذا يصح إذا أُقلبت صوم النذر والكفارة نفلاً، أو قطع النية، ثم نوى النفل.