Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الزكاة] (باب) (أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٤٦٠

الفقراء والمساكين، وأداء أجر العاملين، وتأليف المؤلفة. والأربعة الآخرون يأخذون بمعنى لا يحصل بأخذ الزكاة. فافترقوا.

(إلا العامل فيعطى) من الزكاة (بقدر أجرته، ولو) كان العامل (غنياً، أو) كان (قناً).

(ويجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى الخوارج (١)، والبغاة (٢)). ويجزئ دفعها لصغير، ولو لم يأكل الطعام، وتقبل، ويقبض له وليه، فإن لم يكن ولي، فمن يليه، من أم، أو غيرها.

(وكذلك) يجزئ من الزكاة (من أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين، قهراً) على رب المال (أو) أخذها (اختياراً) منه (عدل) السلطان (فيها) أي: في الزكاة (أو جار).

ويشترط لإجزاء الزكاة تمليك المعطى له، فلا يكفي إبراء فقير من دينه، ولا حوالته بها.

ومن أبيح له أخذ شيء من الزكاة، أبيح له سؤاله. وإعطاء السائل مع صدقه فرض كفاية؛ لحديث: «لو صدق ما أفلح من رده» (٣)، احتج به أحمد (٤)، وأجاب بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه. وإن سئلوا مطلقاً لغير معين، لم