ويُصدَّق رب المال في دفعها للعامل، بلا يمين. ويحلف عامل، ويبرأ. ويُصدَّق عامل في دفع لفقير، ونحوه. ويُصدَّق فقير في عدم الدفع إليه. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «وظاهره: بلا يمين».
(الرابع: المؤلف) للآية (وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره) لحديث أبي سعيد (١) (أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) لقول ابن عباس (٢)، أو يرجى بعطيته إسلام نظيره؛ لإعطاء أبي بكر ذلك (٣) (أو) من أجل (جبايتها) أي: