وآس (١)؛ لعموم الخبر (٢)، ولأن كل منهما (٣) مكيل مدخر، أشبه البر. وكذا بزر الرياحين جميعاً (و) تجب في كل مكيل (من الثمر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، والسماق (٤)).
(ولا) تجب ال (زكاة في عُنَّاب (٥)، وزيتون، وجوز، وتين، ومشمش، وتوت، ونَبْق، وزُعْرُور (٦)، ورمان) ولا في بقية الفواكه. ولا في طلع فُحَّال - بضم الفاء -: ذكر النخل. ولا في قصب، وخُضَر، كَلِفَتْ. ولا في كُرْنُب، وفجل. ولا في زهر، كعصفر، وزعفران، ونحوه.