(ويحرم الندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت) كقوله: واسيداه، واجبلاه، ونحوه (و) يحرم (النياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة) للنهي عنهما (١) (ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، و) ما أشبهه، من (الصراخ) وخمش الوجه، وتسويده، ونتف الشعر، ونشره، وحلقه) لما ورد من النهي عن ذلك، من حديث «الصحيحين» (٢)، ولما في ذلك من إظهار الجزع، وعدم الرضا بقضاء الله تعالى، والسخط من فعله. وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة. وفي «الفصول»: «يحرم النحيب، وتعداد المحاسن» (٣)؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله تعالى.
تتمة: جاءت الأخبار الصحيحة أن الميت يعذب بالنياحة، وبالبكاء عليه (٤). فحمله ابن حامد (٥) على من أوصى به، وقال في