(معتمداً على سيف، أو عصا) أو قوساً (١) بإحدى يديه. قال في «الفروع»: «ويتوجه باليسرى» (٢).
(وأن يجلس بينهما) أي: بين الخطبتين (قليلاً) لقول ابن عمر (٣)، قال صاحب «التلخيص» (٤)، وغيره: «قدر سورة الإخلاص» (٥) (فإن أبى) أن يجلس أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة خفيفة.
(وسن قصرهما) أي: الخطبتان (و) أن تكون (الثانية أقصر) من الأولى؛ لحديث: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته [مَئِنَّةٌ] (٦) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» (٧).