فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحداً عاب ذلك، ولا أنكره رواه أحمد (١)، واحتج به. قال: «وكذلك روي عن ابن مسعود (٢)، وجابر (٣)، وسعيد، ومعاوية (٤)، أنهم صلوا قبل الزوال»، ولم ينكر، فكان إجماعاً.
(وتجب) الجمعة بحصول (الزوال) لأن ما قبله وقت جواز ورخصة، (و) فعلها (بعده) أي: من بعد الزوال (أفضل) خروجاً من الخلاف (٥).