الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة، ويسلم بها رواه أحمد، عن أبي بكرة مرفوعاً (١). والشافعي، عن جابر (٢). وغايته اقتداء الطائفة الثانية المفترضين بالمتنفل، وهو مغتفر هنا.
الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها تامة، بكل طائفة ركعتين، بلا قضاء من الطائفتين المأمومتين، فتكون للإمام تامة، وللمأمومين مقصورة؛ لحديث جابر (٣).
السادس: ومنعه الأكثر (٤). وهو أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة، بلا قضاء على الطائفتين؛