Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (فصل) في موقف الإمام والمأموم

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٢٨٢

صلاته فرض، صحت، ولو كان الإمام أمياً؛ لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة (١). وإن وقفت بجانبه، فعن يمينه، كرجل. وإن أمت امرأة بامرأة، فتقف عن يمينها.

(وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف) أو عن يساره (منفرداً، فصلاته باطلة) لأن صلاة المنفرد خلف الإمام فذ، قال النبي ﷺ: «لا صلاة لفرد خلف الصف» رواه أحمد (٢). وكذا لو صلى جماعة عن يسار الإمام، مع خلو يمينه، فصلاة الإمام والمأمومين باطلة.

(وإن أمكن المأموم الاقتداء) أي: المتابعة (بإمامه، ولو كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (فوق ثلاثمائة ذراع، صح) الاقتداء به، وصحت صلاته، لكن المراد بالمأموم هو غير المنفرد، اثنين، فأكثر، - وأن يكون (٣) عن يمين الإمام، كما تقدم (٤) - هذا (إن رأى) المأموم (الإمام) سواء كان الإمام بالمسجد، أو خارجه (أو رأى) المأموم (من وراءه) من المأمومين (وإن كان الإمام والمأموم في المسجد، لم تشترط الرؤية) للإمام، ولا لمن خلفه (و) يـ (ــكفي سماع) المأموم (التكبير)، فإن