Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الصلاة] (باب) (صلاة التطوع

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٢٥٦

وابن مسعود (١)، وابن عمر (٢)، وأبي الدرداء (٣) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ولا يقنت في فجر، فعن سعيد بن جبير أنه قال: «أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة» رواه الدارقطني (٤). وأما حديث أنس: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» رواه أحمد، وغيره (٥)، ففيه مقال، ويحتمل أنه أراد به طول القيام، فإنه يسمى قنوتاً. إلا إن نزل بالمسلمين نازلة، فيسن الإمام الوقت خاصة القنوت، فيما عدا الجمعة؛ لأنه يكفي الدعاء في آخر الخطبة. ويجهر بقنوت النازلة في صلاة جهرية. وفي «الفروع»: «لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت قنوت في طاعون عمواس (٦)، وغيره، ولأنه شهادة فلا يسأل في رفعه». ومن ائتم بمن يقنت في فجر، تابع إمامه، وأمن على دعائه؛ لأنه ﷺ «كان يقنت في دبر الصلوات الخمس، وكان يدعو على أحياء من بني سليم، وغيرهم، ويؤمن من خلفه».