Printed page ٢٢٠
ابن عباس (١)، وتشهد عمر (٢)، وهما مذكوران في المطولات.
(و) الثامن: (الجلوس له) أي: للتشهد؛ لأمره ﷺ في حديث ابن عباس (٣)، ولأنه ﵊ سجد لتركه (٤).
(وسننها) أي: سنن الصلاة (أقوال، وأفعال. ولا تبطل) الصلاة (بترك شيء منها) أي: من السنن (ولو) تركها (عمداً، ويباح السجود لسهوه) أي: إذا تركها سهواً.
(فسنن الأقوال) أي: سنن الأقوال التي في الصلاة (أحد عشر) سنة:
أحدها: (قوله بعد تكبيرة الإحرام) ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي ﷺ: «أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: