قال في «الآداب»: اختار الآمدي (١) إباحة يسير الحرير مفرداً» (٢).
نقل شيخنا في «حاشيته على الإقناع» عند قوله: «ويباح عَلَم (٣) حرير» عن أبي بكر (٤) أنه قال في التنبيه: يباح وإن كان مُذَهَباً (٥)؛ لأنه يسير أشبه الحرير، ويسير الفضة، وقال شيخنا: قلت: وقياسه الشَّاش المُقصَّب (٦).
ويجوز من الحرير طراز الثوب قدر أربع أصابع، وكذا السِّجاف (٧)، لا أكثر من ذلك. ويجوز لبنة جيب، وهو الزيق الذي يجعل بطوق الثوب (٨). ويجوز رقاع الثوب بالحرير من نحو أربع