Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الطهارة] (باب) (شروط الصلاة)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٨٦

ولو بزيادة يسيرة. وكذا لو وجدها تؤجر، مع القدرة على الأجرة، فاضلة عن احتياجه. وكذا يلزمه قبولها عارية، ولا يلزمه القبول هبة. فإن عدم ذلك جميعاً، صلى جالساً ندباً، يومئ (١) بالركوع والسجود، ولا يتربع، بل ينضام، بأن يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى.

ومن صلى عرياناً، ووجد في صلاته سترة قريبة منه عرفاً، أخذها، وستر بها، وبنى على ما مضى من صلاته. وكذا الأمة، إذا عتقت في الصلاة، واحتاجت إليها. فإن كانت السترة بعيدة، ولم يمكنه السترة بها إلا بعمل كثير، بطلت الصلاة، وابتدأها.

والعراة يصلون جماعة، وإمامهم وسطهم وجوباً. فإن كانوا رجالاً ونساءً، صلى كل نوع وحده، فإن شق، صلى الرجال، واستدبرهم النساء، ثم عكسوا.

ويسن إعارة السترة إذا صلى ربها، وكان ربها يعيرها، ثم يصلي بعده العراة، واحداً بعد واحد. ويقدم بها إمام مع ضيق الوقت، ويقف أمامهم. والمرأة أولى بالعارية.

ويكره للمصلي سدل ثوب، وهو طرحه على كتفه، من غير رد طرفه على كتفه الآخر. ويكره أيضاً الاضطباع (٢) بثوب ليس عليه غيره. وكذا تغطية فم، وأنف، ولف كم بغير سبب. ويكره للرجل