مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
«ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» متفق عليه (١).
(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) (٢) للصلوات الخمس؛ لحديث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (٣).
ويقاتلوا أهل بلد تركوهما.
(في الحضر) لا في السفر (على الرجال) لا على النساء (الأحرار) لا على العبيد.
(ويسنان) أي: الأذان والإقامة (للمنفرد، و) يسنان أيضاً (في السفر) ويسنان أيضاً لمقضية.
(ويكره) الإتيـ (ان) بهما للنساء، ولو كان (بلا رفع صوت).
(ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (إلا مرتبين) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكر يعتد به (متواليين عرفاً) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (٤)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل.
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة.