Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (فصل)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٦١

وإن استحاضت معتادة، جلست عادتها. وإن نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح إن كان. فإن لم يكن لها تمييز، أو كان لها تمييز، ولكنه غير صالح، بأن نقص عن يوم وليلة، أو جاوز خمسة عشر يوماً، فهي المتحيرة. فراجع حكمها في المطولات إن أردت بياناً.

تتمة:

في المبتدأة بدم، أو صُفْرَة، أو كُدْرَة (١)، بعد تسع سنين، تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض يوم وليلة، إن بلغ ذلك، فتغتسل بعده، سواء انقطع بعد اليوم والليلة أو لا، وتصلي، وتصوم، ونحوهما؛ لأن ما زاد على أقله يحتمل أن يكون استحاضة، ولا تترك الغسل لفعل الواجب، ما لم يكن انقطع لأقل من يوم وليلة.

فإذا جاوز الدم أقل الحيض، ثم انقطع، ولم يجاوز أكثر الحيض، اغتسلت ثانياً وجوباً، ثم تجلس شهرين كذلك، تغتسل بعد اليوم والليلة، وتغتسل أيضاً بعد انقطاع الدم؛ لقوله ﷺ: «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢) (٣)، وهي جمع، وأقله ثلاث، فتجلس