Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الطهارة] (باب) (الحيض والنفاس)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٥٨

والجنب (١).

(و) منها: (مس المصحف) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

(و) منها: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء؛ لأن الوضوء فيه غير صحيح؛ لاشتراط انقطاع موجبه؛ لما رواه أبو داود من قوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» (٢).

(وكذا) يحرم على الحائض (المرور فيه) أي: في المسجد (إن خافت تلويثه) وإن أمنت، لا تمنع نصاً.

(و) الحيض (يوجب) ثلاثة أشياء:

أحدها: (الغسل) لقوله ﷺ: «ثم اغتسلي، وصلي» (٣).

(و) الثاني: (البلوغ) لأنه يحصل به التكليف.

(و) الثالث: (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض (ولو) كان (مكرهاً) على الوطء (أو) ناسياً للحيض (أو جاهل الحيض) أ (و) جاهل (التحريم) لعموم الخبر، ولو كان الوطء بحائل، أو وطئ وهي طاهرة، فحاضت في أثنائه، ولو نزع في الحال.

(وهي) أي: الكفارة (دينار، أو نصفه) أي: نصف دينار (على التخيير) لما روى الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض،