Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الطهارة] (باب) (الحيض والنفاس)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٥٦

أهلها، ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: «قالون» (١). أي: جيد بالرومية.

(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) الهلالي. فإذا كان الحيض ستاً، أو سبعاً، فالغالب أن يكون الطهر أربعاً وعشرين، أو ثلاثاً وعشرين.

(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه لم يرد تحديده شرعاً. ومن النساء من لا تحيض أصلاً، وقد تحيض ثلاثاً في الشهر، وقد تحيض مرة في السنة. وحكى أبو الطيب الشافعي أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوماً وليلة (٢).

= وعلى ومعاوية، واستمر قاضياً ستين سنة، إلى أيام الحجاج، فاستعفى من القضاء قبل موته بسنة. مات سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة ثمانين، وعمره مائة وعشرون سنة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٥٩، طبقات الحفاظ ص ٢٧.