مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر
Printed page ١٢١
لَبَن؛ لأن النص لم يتناولها، وهو خاص باللحم؛ لورود الأخبار الصحيحة فيه (١).
النوع (الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقوله ﵊: «الطُّهُور شطر الإيمان» (٢)، والردة تُبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما شطره. وقال القاضي (٣): «لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى» (٤) يعني: إذا عاد المرتد إلى الإسلام، وجب عليه الغسل، ومن لوازم الغسل: وجوب الوضوء.
(وكل ما أوجب الغسل) كالإسلام، وانتقال المني، والحيض، والنفاس (أوجب الوضوء، غير الموت) فالموت يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.
ولا ينقض الوضوء قذف، ولا غيبة، ولا كذب، ولا قهقهة، ولو في الصلاة. ولا يسن الوضوء من ذلك.