Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٩١

الحكم التكليفي لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة

اختلف أهل العلم في حكم مفارقة المرأة التي لا تصلي على قولين: قول لا تجب الفرقة وقول تجب.

سبب الخلاف: راجع إلى مسألة حكم تارك الصلاة هل هو كافر أو لا؟

القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا يجب على الزوج مفارقة زوجته المصرة على ترك الصلاة إنَّما يستحب أن يفارقها بطلاق أو خلع وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (٥).

وجه الاستدلال: أقره النبي ﷺ على البقاء مع امرأة تزني والزنا كبيرة من كبائر الذنوب فكذلك ترك الصلاة.

الرد من وجوه:

الأول: هل ترك الصلاة كبيرة أو كفر هذا سبب الخلاف (٦).