Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٦٨٨

الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

لأهل العلم في طلاق الثلاث في كل طهر طلقة ثلاثة أقوال الجواز والتحريم والكراهة:

القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) والمذهب عند الحنابلة (٣) وقال به ابن حزم (٤) وأشهب من المالكية (٥).

الدليل الأول: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر- ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٦).