Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٥٦٥

طلاق المدخول بها ثلاثًا بكلمة واحدة

إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها ثلاثًا بكلمة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا أو طلقتك بالثلاث ونحو ذلك من العبارات فهل تبين الزوجة بهذا الطلاق؟.

أهم الأقوال في هذه المسألة ثلاثة؛ قول: بعدم وقوع الطلاق، وقول: بوقوع الطلاق ثلاثًا، وقول: يقع الطلاق طلقة واحدة.

القول الأول: لا يقع طلاق الثلاث: قال به الإمامية (١) والمشهور عن الحجاج بن أرطاة (٢) وينسب لابن مقاتل (٣)، ومحمد بن إسحاق (٤)، وينسب لهما القول بأنَّه واحدة.

لحديث عائشة ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).

وجه الاستدلال: طلاق البدعة مردودة؛ لأنَّه ليس على أمر رسول الله ﷺ فلا يقع طلاق الثلاث (٦).

الرد من وجهين:

الأول: دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وقوعه كما سيأتي.