أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)
طلاق المدخول بها ثلاثًا بكلمة واحدة
إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها ثلاثًا بكلمة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا أو طلقتك بالثلاث ونحو ذلك من العبارات فهل تبين الزوجة بهذا الطلاق؟.
أهم الأقوال في هذه المسألة ثلاثة؛ قول: بعدم وقوع الطلاق، وقول: بوقوع الطلاق ثلاثًا، وقول: يقع الطلاق طلقة واحدة.
القول الأول: لا يقع طلاق الثلاث: قال به الإمامية (١) والمشهور عن الحجاج بن أرطاة (٢) وينسب لابن مقاتل (٣)، ومحمد بن إسحاق (٤)، وينسب لهما القول بأنَّه واحدة.
لحديث عائشة ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).
وجه الاستدلال: طلاق البدعة مردودة؛ لأنَّه ليس على أمر رسول الله ﷺ فلا يقع طلاق الثلاث (٦).
الرد من وجهين:
الأول: دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وقوعه كما سيأتي.