Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لوقوع الطلاق المعلق وقت البدعة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٧٦

الحكم التكليفي لوقوع الطلاق المعلق وقت البدعة

إذا علق الرجل طلاق زوجته المدخول بها على أمر فوقع وقت البدعة فتقدم أنَّه يسمى طلاقًا بدعيًا عند الجمهور لأنَّ صورته صورة الطلاق البدعي لكن هل يأثم المطلق فيكون التعليق محرمًا إذا كان يحتمل وقوعه زمن البدعة؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتفصيل وقول بالإثم مطلقًا.

القول الأول: لا يحرم إلا إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة: فيأثم إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة كمن قال لزوجته الحائض إن أكلت فأنت طالق ولا إثم إن كان يحتمل وقوعه في زمن السنة أو البدعة كمن قال إن قدم زيد فأنت طالق وهو لا يعلم وقت قدومه وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).