Printed page ٤٢
الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ … » (١).
وجه الاستدلال: طلاق المرأة من غير حاجة ظلم والظلم محرم.
الدليل الرابع: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢).