Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٣٧

الدليل الثالث: لأنَّه فوت حقها الواجب لها (١).

الرد: ليس القسم أمرًا مستقرًا في ذمته فإذا طلقها قبل انقضاء نوبتها جاز لأنَّه

لا يجب عليه إلا ببقاء الزوجية.

القول الثاني: الجواز: والظاهر أنَّه مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).