Printed page ٣٧
الدليل الثالث: لأنَّه فوت حقها الواجب لها (١).
الرد: ليس القسم أمرًا مستقرًا في ذمته فإذا طلقها قبل انقضاء نوبتها جاز لأنَّه
لا يجب عليه إلا ببقاء الزوجية.
القول الثاني: الجواز: والظاهر أنَّه مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).