Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢١

التعريف الثالث: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص:

شرح التعريف: (حالًا) الطلاق البائن (مآلًا) الطلاق الرجعي (بلفظ مخصوص) من صريح الطلاق وكنياته.

نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.

والطلاق ليس مختصًا باللفظ فيقع الطلاق بالكتابة والإشارة.

التعريف الرابع: حكم شرعي يرفع القيد للنكاح بألفاظ مخصوصة:

شرح التعريف: كالذي قبله.

نقد التعريف: كالذي قبله.

التعريف الخامس: رفع قيد النكاح من أهله في محله:

شرح التعريف: (من أهله في محله) هذا من شروط الطلاق ولا تدخل الشروط في التعريف.

نقد التعريف: ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.

التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح:

شرح التعريف: (عبارة عن المعنى) حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ (لحل عقدة النكاح) رفعه بعد انعقاده.

نقد التعريف: الطلاق هو اللفظ وما ينتج عن اللفظ من أحكام اللفظ ويدخل في التعريف أنواع الفسوخ فليس الطلاق مختصًا بحل عقدة النكاح فليس مانعًا

ولا جامعًا.