Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) القول الثاني: مباح

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ١٥٨

الرد: يحتمل أنَّه نفاق لغوي، والله أعلم.

الجواب: الأصل أنَّ نصوص الشرع تحمل على اصطلاح الشرع لا اللغة.

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١).

وجه الاستدلال: طلب الزوجة الفرقة من غير حاجة ضرر بها وبغيرها.

الدليل الرابع: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: نفي الإيمان نفي لكماله الواجب فإذا كانت لا ترضى أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يحرم عليها أن تفارقه من غير حاجة.

الرد: نفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.

الجواب: تقدم.

الدليل الخامس: عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ … » (٣).

وجه الاستدلال: مفارقة الزوج من غير حاجة ظلم والظلم محرم.

الدليل السادس: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٤).