Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) القول الثاني: مباح

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ١٥٧

الرد من وجهين:

الأول: هل المفارقة على مال طلاق أم لا؟ محل خلاف تأتي الإشارة إليه في آخر المسألة.

الثاني: على القول بأنَّه طلاق تقدم (١) أنَّ الطلاق من غير حاجة محرم.

القول الثالث: محرم: وهو رواية عند الحنابلة (٢) واختاره ابن حزم (٣) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: مفهوم الآية أنَّ عليهما جناح مع عدم الحاجة (٦).

الرد: الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.

الدليل الثاني: تقدم قريبًا قول النبي ﷺ: «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».

وجه الاستدلال: دلت الأدلة على جواز الخلع للحاجة فيحمل هذا الحديث على الخلع من غير حاجة فهو نفاق عملي فدل ذلك على تحريمه كسائر صفات النفاق العملي.