ابن حزم: "واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز" (١)
وإذا جاز تأجيل الثمن إلى أجل واحد، فكذلك يجوز تأجيله إلى آجال متعددة (٢).
المطلب الثاني: حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط.
اتفق الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، ونُقل الإجماع (٧) على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: