Printed page ١٤٥
المبحث الثاني: حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط
(١).
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط على قولين:
القول الأول: أن ذلك جائز
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: أن ذلك لا يجوز.
وهو مذهب الحنابلة (٦)، والظاهرية (٧)، وقول عند الشافعية (٨).