Printed page ١٣٤
المبحث الثاني: حكم السَّلم المقسَّط.
المقصود بالسلم المقسط: هو أن يسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة (١).
وقد اختلف الفقهاء في حكم السلم المقسط على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز السلم المقسط مطلقاً دون بيان أجل كل قسط وثمنه.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: عدم جواز السلم المقسط مطلقاً. وهو قول عند الشافعية (٦).
القول الثالث: جواز السلم المقسط إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه، وإذا لم يبين لم يجز.