Skip to content

تغير الأجل وأثره في الديون الفصل السابع في تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرة المبحث الثالث: حكم إسقاط الأقساط الأخيرة بشرط انتظام المدين بالتسديد

تغير الأجل وأثره في الديون

مرضي العنزي

Printed page ١٧١

المبحث الثالث: حكم إسقاط الأقساط الأخيرة بشرط انتظام المدين بالتسديد

(١).

هذه المسألة شبيهة بمسألة ضع وتعجل فهي تتفق معها في وضع جزء من الدين، وتفترق عنها في أن المدين لم يعجل شيئاً، وإنما قام بالالتزام الواجب عليه بحكم العقد، وهذه المسألة مبنية على مسألتين؛ الأولى: مسألة ضع وتعجل وقد سبق الكلام عليها، والثانية مسألة تعليق البراءة بالشرط؛ لأن الدائن يبرئ ويسقط عن المدين آخر الأقساط بشرط انتظامه بالسداد، وقد اختلف الفقهاء في حكم تعليق البراءة بالشرط على قولين:

القول الأول: جواز تعليق البراءة بالشرط.

وهو مذهب المالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).