Printed page ١٤٨
المبحث الثالث: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيله، دون شرط
(١).
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيله إذا كان الإسقاط والتعجيل بغير شرط ولا مواطأة من الدائن والمدين على قولين:
القول الأول: أنه جائز.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
القول الثاني: أنه لا يجوز.
وهو مذهب المالكية (٦)