المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)
المقصود بمسألة ضع وتعجل هي: أن يصطلح الدائن والمدين على إسقاط بعض الدين بشرط التعجيل بسداد الباقي، "قال سفيان بن عيينة (١): تفسير عجل لي وأضع عنك، إذا كان لي عليك ألف درهم إلى أجل فقلت أعطني من حقي الذي عندك تسع مائة ولك مائة" (٢).
وقد اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)، على أربعة أقوال:
القول الأول: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل.
وهو رواية عند الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).