الجواهر من فقه الحنفية
Printed page ١٠٣
وإنَّما الكراهيةُ (١) في الإسراف والتقتير، وهذا التقدير المذكور إذا لم يستنج.
أما إذا استنجى فالسُّنَّةُ فيه ثلاثةُ أَرْطَالِ:
- رِطْلٌ للاستنجاء.
- ورِطلٌ للقدَمَيْنِ.
- ورطلٌ على سائر (٢) الأعضاء، كذا ذكر (٣) في "خُلاصة الفتاوى".
"قن" يكره أن يستخلص الإنسانُ لنفسه إناءً يتوضَّأُ به دون غيره.
ثم الطَّهارة على نوعين: طهارة حقيقية، وطهارة حكميّة.
- أما الطَّهارة الحقيقية فنوعان:
* الطهارة الصغرى (٤): كالطَّهارة من الحدث (٥).
* والطَّهارةُ الكُبرى: كالاغتسال من الجَنابةِ، وسَنتلُوهُ في الباب الرابع.
- وأمَّا الطَّهارةُ الحُكميةُ: كالتَّيمم (٦)، سنذكره في (٧) المسح على الخُفّ (٨)، إن شاء الله تعالى في الباب الثامن.