Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٠٣

وإنَّما الكراهيةُ (١) في الإسراف والتقتير، وهذا التقدير المذكور إذا لم يستنج.

أما إذا استنجى فالسُّنَّةُ فيه ثلاثةُ أَرْطَالِ:

- رِطْلٌ للاستنجاء.

- ورِطلٌ للقدَمَيْنِ.

- ورطلٌ على سائر (٢) الأعضاء، كذا ذكر (٣) في "خُلاصة الفتاوى".

"قن" يكره أن يستخلص الإنسانُ لنفسه إناءً يتوضَّأُ به دون غيره.

ثم الطَّهارة على نوعين: طهارة حقيقية، وطهارة حكميّة.

- أما الطَّهارة الحقيقية فنوعان:

* الطهارة الصغرى (٤): كالطَّهارة من الحدث (٥).

* والطَّهارةُ الكُبرى: كالاغتسال من الجَنابةِ، وسَنتلُوهُ في الباب الرابع.

- وأمَّا الطَّهارةُ الحُكميةُ: كالتَّيمم (٦)، سنذكره في (٧) المسح على الخُفّ (٨)، إن شاء الله تعالى في الباب الثامن.