Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب التاسع في فوائد متفرقة شتى

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٨٣

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": ألّا يُعطيَ الضيفُ سائلًا، إلّا بِإِذْنِ صاحبِها.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى":

- لو ناول الخَدَمَ على رأسِ المائدةِ، أو ناولَ الهرّةَ: جازَ؛ استحسانًا.

- ولو ناولَ الكلبَ: لا يَجوزُ، إلّا الخبزَ المَحروقَ (١)، والمُعتبَرُ هى العادةُ.

- لو (٢) دخلَ عليهِ إنسانٌ: لا يَجوزُ له أن يُعطيَهُ شيئًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

قال الفضلُ بنُ غانِمٍ (٣): سألْتُ أبا يوسفَ عن النفخِ في الطعامِ: هل يُكرَهُ؟ قال: لا، إلّا أن يقولَ أفٍّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

ويُكرَهُ رفعُ الذلّة، إلّا بإذنِ المُضيفِ، كذا في "المُختارِ" و"تُحفةِ الملوك".

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ رَفعَ الذلةِ حرامٌ (٤)، إِلَّا إِذا كانَ بِإِذْنِ (٥) صاحِبِ الدارِ، كذا في "فتاوى الظهيريّةِ".

وذُكِرَ أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى": الإسرافُ في أكلِ الطعامِ مَنهيٌّ، ومِن ذلك: الأكلُ فوقَ الشبَعِ، إلّا إذا أكلَ لأجلِ الضيفِ؛ حتَّى لا يخجلَ.

وذُكِرَ في "فتاوى التمرتاشيِّ"، نقلًا عن (٦) "العُيونِ": من دُعيَ إلى ضيافةٍ أو أُهديَ إليه: