Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب التاسع في فوائد متفرقة شتى

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٧٦

ثمَّ السلامُ سُنَةٌ، ورده فرضُ كفايةٍ، وثوابُ المسلِّمِ أكثرُ، وقيل: ثوابُ (١) ردِّ السلامِ أكثرُ، كذا ذَكَرَ (٢) في "فتاوى التمرتاشيِّ".

ولا ينبغي أنْ يُسلَّم على مَن يقرأُ القرآنَ، كذا في "خلاصةِ الفتاوى" و "مشكلاتِ القدوريِّ" و "تحفة الملوك" … وغيره، وإن سلَّم عليه وهو يقرأُ القُرآنَ: يجبُ عليهِ ردُّه، كذا في "خلاصة الفتاوى" و"منيةِ المفتي" و "مشكلات القدوريِّ"، وبه أخذ أبو الليث ﵀.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يُكرَهُ التسليمُ على القارِئِ، وعلى مَنْ يَكونُ في مُذاكرةِ العِلمِ، ولو سَلَّمَ: أَثِمَ.

واختلفوا في الجوابِ.

ويُسلِّمُ على واحدٍ (٣) بلفظِ الجماعةِ.

إذا ردَّ الجوابَ، ولم يسمعْهُ: لم يَسقُطِ الفرضُ، كذا في "مُشكلاتِ القُدوريِّ" وغيرِه.

وفي الحمّامِ، إذا كانوا مُتَزِرِينَ يُسلِّم عليهم بالاتِّفاقِ، كذا في "فتاوى التمرتاشيِّ" و"الفتاوى الظهيريّةِ" و "خلاصةِ الفتاوى"، ولا بأسَ بالسلام على العُراةِ، وإنْ تَرَكَ ليؤدِّبَهُم: فلا بأسَ.

وكذا السلام على المُشْتَغِلينَ باللَّعبِ والشطْرَنْجِ: على هذينِ الوجهينِ، ولا يُسلِّمُ على العُراةِ عندَ أبي يوسفَ ومُحَمَّدٍ ﵏، كذا في "خُلاصة الفتاوى" و "فتاوى الظهيريّةِ".