Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٥٨

وإن فعلَ ذلكَ مُتعمِّدًا: فعليهِ القضاءُ والكفارةُ.

وعند الشافعيِّ في الأكلِ والشربِ عامِدًا: لا كفّارةَ؛ لأنَّ الكفّارةَ شُرِعَتْ في الوِقاعِ.

"خف" صائم" أكلَ لحمًا (١) بينَ أَسنَانِه:

- إن كانَ قليلًا: لا يفسُدُ صومُه.

- وإن كانَ كثيرًا: يَفسُدُ، والكثيرُ: قدْرُ الحِمِّصَةِ.

ولو أدخلَ ذلكَ القدْرَ في فِيهِ، فابتلَعَهُ مُتعَمِّدًا: فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ.

وإنْ أخرجَهُ وأخذَ (٢) بيدِهِ، ثُمَّ ابتلعَهُ: يجبُ أنْ يَفسُدَ صومُه، وفى الكفَارةِ أقاويلُ (٣).

"خف" لو أكلَ لحمًا غير مطبوخٍ: عليهِ الكفّارةُ، وفي العجينِ: لا كفّارةَ، وفي أكلِ الدقيقِ كذلك عندَ أبي يوسفَ، وبه أخذَ الفقيهُ، ولو أكلَ الحِنْطَةَ: فعليهِ (٤) الكفّارةُ.