Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٥٣

ولنا: أنَّ صومَ رمضانَ وظيفةٌ (١) متعدِّدةٌ حقيقةً، بدليلِ: أنَّ إفسادَ (٢) يومٍ منها لا يتعدَّى إلى سائرِ الأيامِ.

وعندَ الشافعيِّ ﵀: إذا نوى بعدَ الفجرِ لا يجوزُ (٣)، كذا في "الكافي" وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ التسحُّرَ نِيّةٌ للصومِ، هكذا ذَكرَ نجمُ الدينِ النسفيُّ.

"جص" لا يُصام اليوم الذي يُشتُ فيه أنَّه (٤) رمضانُ إلا تطوُّعًا.

"كا" الشكُ ما استوى فيه طرفُ العلمِ والجهلِ، وإذا غُمَّ هلالُ رمضانَ في اليومِ التاسعِ والعشرينَ مِنْ شعبانَ فوقَعَ الشكُّ في اليومِ (٥) الثلاثينَ أَنَّهُ من شعبانَ أو مِنْ رمضانَ: المختارُ: كانَ (٦) أن يصومَ المُفتي بنفسِهِ ناويًا للتطوُّعِ (٧)، ويُفتِي للعوامِّ بالانتظارِ إلى وقتِ الزوالِ ثمَّ الإفطارَ.

"كا" روي أسدُ بنُ عمرَ ﵁: أتيتُ بابَ هارونِ الرشيدِ، فأقبلَ أبو