Printed page ٥٤٧
﵀: أنَّه مسحَ على الجورَبَيْنِ قبلَ موتِهِ بثلاثةِ أيّامٍ، وعليهِ الفتوى (١).
وقالَ الشافعيُّ: لا يجوزُ المَسحُ على الجوربِ (٢) وإن كانت (٣) مُنعَّلةً، كذا في "النهاية".
"خف" إن كان الجوربُ (٤) مرعزيٌّ (٥) صُوفٌ (٦): لا يجوزُ المَسحُ عليه عندَهم.
فإن كان (٧) ثخينًا مُستمسِكًا ويسترُ الكعبينِ سترًا لا يبدو للناظرِ (٨): على هذا الخلافِ.
"خف" أمّا المَسحُ على الخِفافِ المُتَخذَةِ من اللُّبُودِ التركيّةِ (٩): فالصحيحُ: أَنَّه يجوزُ.