Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل: في المسح على الخفين

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٤٧

﵀: أنَّه مسحَ على الجورَبَيْنِ قبلَ موتِهِ بثلاثةِ أيّامٍ، وعليهِ الفتوى (١).

وقالَ الشافعيُّ: لا يجوزُ المَسحُ على الجوربِ (٢) وإن كانت (٣) مُنعَّلةً، كذا في "النهاية".

"خف" إن كان الجوربُ (٤) مرعزيٌّ (٥) صُوفٌ (٦): لا يجوزُ المَسحُ عليه عندَهم.

فإن كان (٧) ثخينًا مُستمسِكًا ويسترُ الكعبينِ سترًا لا يبدو للناظرِ (٨): على هذا الخلافِ.

"خف" أمّا المَسحُ على الخِفافِ المُتَخذَةِ من اللُّبُودِ التركيّةِ (٩): فالصحيحُ: أَنَّه يجوزُ.