Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل: في المسح على الخفين

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٤١

"قن" المسحُ على الخُفَّينِ أفضلُ من غَسلِ الرجلينِ (١).

"خف" يمسَحُ مرّةً واحدةً بثلاثةِ أصابعَ: يبدأ من قِبَلِ الأصابعِ إلى الساقِ، ولا يُسنُّ التكرارُ.

"نه" عن عطاءَ مسحُ الخُفِّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كالغَسْلِ.

"نه" عن الشافعيِّ: المسحُ على ظاهِرِ الخُفِّ فرضٌ، وعلى باطِنه سُنّةٌ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ كيفيّةَ المسحِ: أن يبدأَ فيضَعَ أصابعَ يدِه اليمنى على مُقَدَّمِ خُفِّه الأيمنِ، وأصابعَ يدِهِ اليُسرى على مُقدَّمِ خُفِّه الأيسرِ، ويَمُدُّهما إلى الساقِ فوقَ الكعبينِ.

- ولو وضعَ الكفَّ مع الأصابعِ: قيل: كانَ أحسنُ، كذا في "خلاصة الفتاوى".

ولو وضعَ يدَه من قِبَلِ الساقِ ومدَّها إلى رأسِ (٢) الأصابعِ: يجوزُ، لكنَّه ترَكَ السنَةَ، كذا في "خلاصةِ الفتاوى".

وكذا إذا مَسَحَ عليهما عَرْضًا: يجوزُ، هكذا ذُكِرَ في "التحفةِ" و"شرح الزاهديّ" للقُدُوريِّ.